المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حلبي للصيرفة - محمد عثمان الحلبي وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 34 .
قرار Decision No. 12045 03/08/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/2/15 تاريخ 9/7/2015،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حلبي للصيرفة - محمد عثمان الحلبي وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 34 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه