All legislation

قرار Decision No. 1756 20/08/2015

سحب العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية آل رعد» مركزها: بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1756
Date
20/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1756 تاريخ 20/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد» مركزها: بعلبك،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 8534 تاريخ 7/5/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6285/اع/و/وز تاريخ 20/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق