المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1756 20/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد» مركزها: بعلبك،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 8534 تاريخ 7/5/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6285/اع/و/وز تاريخ 20/7/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 4/أد تاريخ 27/9/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رعد» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق