المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت طيور أيلول» مركزها: الكفير - ملك املين داود ابو راشد نصرالله - قضاء حاصبيا. غايتها: - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوعة تتضمن إستضافة أدباء ومؤلفين للمشاركة في المحاضرات، إقامة الحفلات الموسيقية التي تستوحي التراث، الرقص الفني التراثي، العروض المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، العروض السينمائية، والندوات التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية والفنية والإبداعية، لا سيما الأدبية. - إقامة مشاغل فنية وأدبية تتضمن شتى المواضيع الثقافية والتاريخية ومنها على سبيل المثال عرض صور قديمة. - إنشاء مكتبة عامة تتضمن مختلف الكتب والأفلام والدراسات التي تتناول عدة مواضيع لا سيما موضوع الهجرة. - المساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن والإبداع والثقافة. - المساهمة في إقامة دورات تدريبية ثقافية تتناول الأدب بشكل عام، وإصدار نشرات خاصة. - المساهمة في إبراز أوجه الحياة الإنسانية المختلفة وحفظ التجربة الإنسانية عبر الإبداع الادبي ونقلها الى الأجيال القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب. - التأكيد على دور التأليف في مجال الثقافة والفن. - التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في أحداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان. - المساهمة في إثبات دور الأدب والإبداع الفني في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع الأعمال الأدبية والفنية على إختلاف أنواعها... - المساهمة في إبراز دور الثقافة بشكل عام والأدب بشكل خاص في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخي. - تأمين خدمة إسكانية للراحة ذات صفة مؤقتة، لمن يرغب بالتفكر والتأمل والتأليف، وبما لا يتجاوز الأسبوعين، أي ما يعرف ب residence d'ecrivain. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خليل فليب نصرالله - جاك نعمه الله حرب - سيلفا استبان اصيليان - مهى فيليب نصرالله - املين داود ابو راشد - منى فيليب نصرالله - وسيم محمد قيس - ساره أليزابيت رونالد غاوتش - رمزي فليب نصرالله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى فيليب نصرالله.