All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1687 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت طيور أيلول» مركزها: الكفير - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1687
Date
13/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1687 تاريخ 13/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت طيور أيلول» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17084 تاريخ 5/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت طيور أيلول» مركزها: الكفير - ملك املين داود ابو راشد نصرالله - قضاء حاصبيا. غايتها: - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية منوعة تتضمن إستضافة أدباء ومؤلفين للمشاركة في المحاضرات، إقامة الحفلات الموسيقية التي تستوحي التراث، الرقص الفني التراثي، العروض المسرحية المحترفة، مهرجان للفنون التشكيلية، العروض السينمائية، والندوات التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي تتناول مختلف المواضيع الثقافية والفنية والإبداعية، لا سيما الأدبية. - إقامة مشاغل فنية وأدبية تتضمن شتى المواضيع الثقافية والتاريخية ومنها على سبيل المثال عرض صور قديمة. - إنشاء مكتبة عامة تتضمن مختلف الكتب والأفلام والدراسات التي تتناول عدة مواضيع لا سيما موضوع الهجرة. - المساهمة والتواصل مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الفن والإبداع والثقافة. - المساهمة في إقامة دورات تدريبية ثقافية تتناول الأدب بشكل عام، وإصدار نشرات خاصة. - المساهمة في إبراز أوجه الحياة الإنسانية المختلفة وحفظ التجربة الإنسانية عبر الإبداع الادبي ونقلها الى الأجيال القادمة من أجل تأمين تواصل بين الشعوب. - التأكيد على دور التأليف في مجال الثقافة والفن. - التأكيد على مساهمة الثقافة والفن في أحداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان. - المساهمة في إثبات دور الأدب والإبداع الفني في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع الأعمال الأدبية والفنية على إختلاف أنواعها... - المساهمة في إبراز دور الثقافة بشكل عام والأدب بشكل خاص في نقل وشرح تفاصيل الحدث التاريخي. - تأمين خدمة إسكانية للراحة ذات صفة مؤقتة، لمن يرغب بالتفكر والتأمل والتأليف، وبما لا يتجاوز الأسبوعين، أي ما يعرف ب residence d'ecrivain. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خليل فليب نصرالله - جاك نعمه الله حرب - سيلفا استبان اصيليان - مهى فيليب نصرالله - املين داود ابو راشد - منى فيليب نصرالله - وسيم محمد قيس - ساره أليزابيت رونالد غاوتش - رمزي فليب نصرالله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى فيليب نصرالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق