المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 5/1/2005 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» FONDS Social de l'Eveque Philippe Shebaya BPSF Bishop Philippe Shebaya Foundation بدلاً من: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» مركزها: بشري - شارع جبران خليل جبران - مبنى جبران خليل جبران - قاعة يوسف سيدة طوق. بدلاً من: بشري - محلة حامل الله - ملك طارق ومريم وسيرين كلير وحليم أبناء بيارو وحليم شبيعا. غايتها: - إنّ هدف مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية هو مساعدة الفرد وتمكينه من النمو على كافة الصعد: الشخصي والإجتماعي والثقافي والمهني والعاطفي والروحي وذلك من خلال تقديم الخدمات وتنظيم النشاطات الثقافية والروحية والمشاركة في المسؤوليات الإجتماعية. متابعة منها لمسيرة المطران شبيعا، إنّ المؤسسة تبني عملها على إيمانها بالخير والإستقامة المتأصلين بكلّ إنسان وبكل الإنسان وبإمكاناته اللامحدودة. إنّ شعار المؤسسة يصور وجه الراحل المطران شبيعا، مع كلمة «أبونا» مرسومة على مستوى قبة لباسه. تلخص هذه الكلمة المهمة الحقيقية للمؤسسة ألا وهي «الأب الحنون صاحب الإبتسامة المطمئنة الدائمة، يرعى حاجات أولاده». والرسم بني اللون يرمز الى تعلق المؤسسة بجذورها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - متابعة مسيرة المطران فيليب شبيعا والعمل على تخليد ذكراه. 2 - متابعة النشاطات التربوية وذلك بدعم الطلاب المحتاجين ومساعدتهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية وذلك بإقامة المحاضرات والندوات ودعم المبدعين وإقامة مكتبة. 4 - السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على البيئة. 5 - مساعدة المعوزين والمسنين والأيتام والمعوقين والمرضى مادياً ومعنوياً. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.