All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1726 18/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 2/أد تاريخ 5/1/2005 للجمعية المسماة:«مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1726
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2439-2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1726 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 5/1/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11582 تاريخ 18/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 5/1/2005 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» FONDS Social de l'Eveque Philippe Shebaya BPSF Bishop Philippe Shebaya Foundation بدلاً من: «مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية» مركزها: بشري - شارع جبران خليل جبران - مبنى جبران خليل جبران - قاعة يوسف سيدة طوق. بدلاً من: بشري - محلة حامل الله - ملك طارق ومريم وسيرين كلير وحليم أبناء بيارو وحليم شبيعا. غايتها: - إنّ هدف مؤسسة المطران فيليب شبيعا الإجتماعية هو مساعدة الفرد وتمكينه من النمو على كافة الصعد: الشخصي والإجتماعي والثقافي والمهني والعاطفي والروحي وذلك من خلال تقديم الخدمات وتنظيم النشاطات الثقافية والروحية والمشاركة في المسؤوليات الإجتماعية. متابعة منها لمسيرة المطران شبيعا، إنّ المؤسسة تبني عملها على إيمانها بالخير والإستقامة المتأصلين بكلّ إنسان وبكل الإنسان وبإمكاناته اللامحدودة. إنّ شعار المؤسسة يصور وجه الراحل المطران شبيعا، مع كلمة «أبونا» مرسومة على مستوى قبة لباسه. تلخص هذه الكلمة المهمة الحقيقية للمؤسسة ألا وهي «الأب الحنون صاحب الإبتسامة المطمئنة الدائمة، يرعى حاجات أولاده». والرسم بني اللون يرمز الى تعلق المؤسسة بجذورها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - متابعة مسيرة المطران فيليب شبيعا والعمل على تخليد ذكراه. 2 - متابعة النشاطات التربوية وذلك بدعم الطلاب المحتاجين ومساعدتهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 - القيام بالنشاطات الثقافية وذلك بإقامة المحاضرات والندوات ودعم المبدعين وإقامة مكتبة. 4 - السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على البيئة. 5 - مساعدة المعوزين والمسنين والأيتام والمعوقين والمرضى مادياً ومعنوياً. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق