All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1689 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إشراقة الأحباء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1689
Date
13/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2418-2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1689 تاريخ 13/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إشراقة الأحباء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6538 تاريخ 9/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إشراقة الأحباء» مركزها: طرابلس - الرمانة - سوق الكندرجية - المقسم رقم 153/16 - ملك آل الصباغ - الطابق الثالث. غايتها: 1 - الإهتمام بالمرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل. 2 - تأهيل المرأة عن طريق تعليمها مهنة تكتسب من ورائها دخلاً يحولها الى شخص منتج. 3 - إقامة دورات محو الأمية وبرامج توعية صحية وندوات طبية وثقافية. 4 - فتح دورات لتعليم الكمبيوتر والإنترنت واللغات الأجنبية. 5 - إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والإجتماعية والتنموية والصحية والمخيمات بهدف التوعية الوطنية والبيئية وبث الروح الرياضية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. 6 - التعاون مع وزارات الدولة من تربية وتعليم وشؤون إجتماعية مما يعود على القطاع التربوي للأطفال أو النساء بالنفع العام. 7 - تنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والتراثية. 8 - ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالتقاليد الأصلية من تراث الوطن. 9 - تشكيل لجان نسائية خبيرات ومتفرغات لمساعدة الأعضاء على النهوض بالأنشطة النسائية بكافة أنواعها الثقافية والإجتماعية والصحية. 10 - التعاون مع أجهزة الدولة وزارات: التربية والتعليم، الشؤون الإجتماعية، البلديات، بما يعود على القطاع النسائي بالنفع العام. 11 - فتح موقع خاص للجمعية بالأنترنت ليتولى الأمور الإعلامية. 12 - الإهتمام بالشباب والعمل من أجل زيادة الترابط والتعامل بينهم. 13 - تشجيع اليد العاملة من الشباب والقضاء على أكبر نسبة للبطالة عن طريق تأمين فرص العمل المناسبة لهم. 14 - تشجيع التعلم عند الشباب عند تأمين المنح التعليمية الجامعية. 15 - تقديم المساعدات العينية للاسر المحتاجة وتطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فرح مصطفى الشعار - ميرنا عامر المصري - ليليان وليد خواجه - سمر فايز زفتاوي - زينه شهاب عبد الحي - ضحى خضر موسى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ضحى خضر موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق