المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إشراقة الأحباء» مركزها: طرابلس - الرمانة - سوق الكندرجية - المقسم رقم 153/16 - ملك آل الصباغ - الطابق الثالث. غايتها: 1 - الإهتمام بالمرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل. 2 - تأهيل المرأة عن طريق تعليمها مهنة تكتسب من ورائها دخلاً يحولها الى شخص منتج. 3 - إقامة دورات محو الأمية وبرامج توعية صحية وندوات طبية وثقافية. 4 - فتح دورات لتعليم الكمبيوتر والإنترنت واللغات الأجنبية. 5 - إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والإجتماعية والتنموية والصحية والمخيمات بهدف التوعية الوطنية والبيئية وبث الروح الرياضية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. 6 - التعاون مع وزارات الدولة من تربية وتعليم وشؤون إجتماعية مما يعود على القطاع التربوي للأطفال أو النساء بالنفع العام. 7 - تنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والتراثية. 8 - ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالتقاليد الأصلية من تراث الوطن. 9 - تشكيل لجان نسائية خبيرات ومتفرغات لمساعدة الأعضاء على النهوض بالأنشطة النسائية بكافة أنواعها الثقافية والإجتماعية والصحية. 10 - التعاون مع أجهزة الدولة وزارات: التربية والتعليم، الشؤون الإجتماعية، البلديات، بما يعود على القطاع النسائي بالنفع العام. 11 - فتح موقع خاص للجمعية بالأنترنت ليتولى الأمور الإعلامية. 12 - الإهتمام بالشباب والعمل من أجل زيادة الترابط والتعامل بينهم. 13 - تشجيع اليد العاملة من الشباب والقضاء على أكبر نسبة للبطالة عن طريق تأمين فرص العمل المناسبة لهم. 14 - تشجيع التعلم عند الشباب عند تأمين المنح التعليمية الجامعية. 15 - تقديم المساعدات العينية للاسر المحتاجة وتطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فرح مصطفى الشعار - ميرنا عامر المصري - ليليان وليد خواجه - سمر فايز زفتاوي - زينه شهاب عبد الحي - ضحى خضر موسى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ضحى خضر موسى.