All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1727 18/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ببلك انترست ديزاين - لوفان»(Public Interest Design-Levant (PID Levant مر كزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1727
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1727 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ببلك انترست ديزاين - لوفان»

Public Interest Design-Levant (PID Levant)

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16471 تاريخ 22/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ببلك انترست ديزاين - لوفان» Public Interest Design-Levant (PID Levant مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 1790 - القسم رقم 49 - بلوك A - ملك مارك بهجات ضو - الطابق الثاني عشر. غايتها: 1 - بشكل عام، تعزيز المصلحة العامة في المشرق. 2 - خلق قيم مشتركة لتحفيز التنمية التي تعتمد على الإحتياجات، وذلك بالإرتكار على البحث والتفاعل مع أصحاب المصالح. 3 - التعاون مع السكان لإنتاج بيانات بحثية حول إحتياجاتهم ورغباتهم، وذلك من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. 4 - التعاون مع المؤسسات المدنية في مجالي البحث والتنفيذ. 5 - تعزيز المصلحة العامة في المشرق عن طريق خلق القيم المشتركة (csv) والمسؤولية الإجتماعية المتعلقة بالشركات (csr)، من خلال العمل مع الشركات التي تودّ تطوير سياسات (csr) و(csv) باستعمال شبكتها ومشاريعها المستمرة. 6 - التعاون مع المؤسسات الأكاديمية للقيام ببحوث وتحاليل وإستضافة المناظرات والمؤتمرات الأكاديمية، ودفع حدود الإبتكار والإبداع. 7 - إطلاق ودعم التنمية التي تعتمد على الإحتياجات ذات البعد الذكي والإستراتيجي والمستديم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم خليل زهر الدين وليد داغر داغر ريتا جو يوسف الحربيه كريم سعيد عطوي كريم جورج السخن ستيفاني اسكندر بشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم سعيد عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق