All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1729 18/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الوطنية المستقلة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1729
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2441-2442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1729 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية المستقلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17870 تاريخ 28/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية المستقلة» مركزها: طرابلس - الميناء - بولفار بيروت - مقابل اوتيل كواليتي ان - قرب فري للمفروشات - العقار رقم 1031 - القسم رقم 25 - البلوك A - ملك فادي مالك خير - الطابق السابع. غايتها: - المساهمة في مواجهة المشكلات الإجتماعية في إطار التعليم والتثقيف والتوعية والخدمات والمساهمة في محو الأمية والتوجيه الإجتماعي السليم، وخاصة في الجانب التربوي والتعليمي والإجتماعي وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى الى تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات النظرية والميدانية التي تساعد على تطوير الإنسان وفي جميع ميادين الإختصاصات العلمية والتربوية والفنية والمهنية والتقنية وفي كافة مراحل التعليم من الحضانة حتى التعليم العالي وفي جميع ميادين الإختصاصات، وكذلك الإجتماعية والثقافية التي تسهم في تربية جيل مثقف سليم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق خليل الخولي احمد محمد كسرواني فادي مالك خير احمد محمد عبدالله ابو شاكر مالك ابراهيم خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق خليل الخولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق