All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1730 18/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إبراهيم الخليل عز الدين للرعاية الإجتماعية» مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1730
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2442-2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبراهيم الخليل عز الدين للرعاية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8891 تاريخ 13/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «»جمعية إبراهيم الخليل عز الدين للرعاية الإجتماعية مركزها: العباسية - الشارع العام - العقار رقم 12 - القسم رقم 6 بلوك b - ملك سمير خليل عز الدين - قضاء صور. غايتها: 1 - رعاية الأيتام وإدارة دور الرعاية للأيتام. 2 - رعاية العجز وإدارة دور الرعاية للعجزة. 3 - رعاية الأسر الفقيرة وتقديم المعونات لهم. 4 - رعاية وتدريس المشردين وإعادة تأهيلهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير خليل عز الدين حسن غسان عز الدين محمد سمير عز الدين اسامه سلمان هارون حسام سلمان هارون عيسى سمير عز الدين مريم سلمان هارون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير خليل عز الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق