All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1746 19/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مشاعل الرجاء» مركزها: رشميا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1746
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2444-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1746 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مشاعل الرجاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1326 تاريخ 23/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشاعل الرجاء» مركزها: رشميا - شارع السنترال - ملك الراهبات الأنطونيات - قضاء عاليه. غايتها: 1 - مساعدة التلامذة على متابعة دراستهم. 2 - تثبيت المواطنين في أرضهم. 3 - القيام بنشاطات تنمي شخصية الأطفال. 4 - نشاطات تنمي حس العيش معاً لدى الشبيبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأخت استير سعيد منصور عيد الأخت رولا انيس الفغالي انطوان سعيد منصور عيد مي بديع شاهين رنا سليم الخوري ريتا انيس الفغالي رانيا رفيق الخوري انيس جورج الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاخت رولا انيس الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق