المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان تو وان» {1.2.1} مركزها: برج البراجنة - شارع غولدن بلازا الخلفي - العقار رقم 2980 - ملك محمد مصطفى فولادكار - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم. 2 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع. 3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة. 4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع. 5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإعاقة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة. 7 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حق الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب. 8 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية. 9 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف. 10 - المساهمة في إيجاد الدُور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية. 11 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية: أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن. ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني ميشال البشعلاني جمانه عاطف زعيتر هشام مصطفى فولادكار شراره بهزاد فروزان ليان سمير رفاعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شرارة بهزاد فروزان.