All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1747 19/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «وان تو وان» {1.2.1} مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1747
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2445-2446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1747 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وان تو وان» {1.2.1} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8586 تاريخ 8/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان تو وان» {1.2.1} مركزها: برج البراجنة - شارع غولدن بلازا الخلفي - العقار رقم 2980 - ملك محمد مصطفى فولادكار - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم. 2 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع. 3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة. 4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع. 5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإعاقة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة. 7 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حق الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب. 8 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية. 9 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف. 10 - المساهمة في إيجاد الدُور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية. 11 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية: أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن. ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني ميشال البشعلاني جمانه عاطف زعيتر هشام مصطفى فولادكار شراره بهزاد فروزان ليان سمير رفاعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شرارة بهزاد فروزان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في لثانية:الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق