المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منطقة بلس "Bliss Area Association» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع بلس - رقم العقار 412 - القسم 12 - مبنى الجامعة الاميركية في بيروت. غايتها: - تهدف الجمعية المذكورة اعلاه الى تحسين منطقة بلس التي تشكل فرعاً من منطقة رأس بيروت العقارية المحددة جغرافياً في الخريطة المرفقة ربطاً والممتدة من شارع عبد العزيز الى شارع السادات من جهة ومن شارع بلس الى شارع الصيداني من جهة ثانية (فيما يلي «منطقة بلس») وتتحقق اهداف الجمعية من خلال تنفيذ الاعمال التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوساطة في إطلاق وإحداث النشاطات التي تجري في منطقة بلس، تنفيذ مشاريع «الخضراء» من اجل تحقيق مساحات «خضراء»، والعمل على جعل منطقة بلس منطقة اكثر أماناً، كما والبحث عن الحلول الدائمة لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات، التخفيف من زحمة السير، وتحسين الأرصفة، وكل الأعمال المستقبلية الأخرى التي تراها الجمعية مناسبة لتحقيق اهدافها. تتعامل الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مع المؤسسات العامة والخاصة في معالجة القضايا المادية والبيئة والاجتماعية والإقتصادية والجمالية التي تؤثر على نوعية الحياة في تلك المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما كمال بخعازي امين سوهيل يونس مالك فايز بركات باسم درويش برهومي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما كمال بخعازي.