All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1749 19/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منطقة بلس "Bliss Area Association» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1749
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2446-2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1749 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منطقة بلس Bliss Area Association» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8988 تاريخ 5/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منطقة بلس "Bliss Area Association» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع بلس - رقم العقار 412 - القسم 12 - مبنى الجامعة الاميركية في بيروت. غايتها: - تهدف الجمعية المذكورة اعلاه الى تحسين منطقة بلس التي تشكل فرعاً من منطقة رأس بيروت العقارية المحددة جغرافياً في الخريطة المرفقة ربطاً والممتدة من شارع عبد العزيز الى شارع السادات من جهة ومن شارع بلس الى شارع الصيداني من جهة ثانية (فيما يلي «منطقة بلس») وتتحقق اهداف الجمعية من خلال تنفيذ الاعمال التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوساطة في إطلاق وإحداث النشاطات التي تجري في منطقة بلس، تنفيذ مشاريع «الخضراء» من اجل تحقيق مساحات «خضراء»، والعمل على جعل منطقة بلس منطقة اكثر أماناً، كما والبحث عن الحلول الدائمة لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات، التخفيف من زحمة السير، وتحسين الأرصفة، وكل الأعمال المستقبلية الأخرى التي تراها الجمعية مناسبة لتحقيق اهدافها. تتعامل الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مع المؤسسات العامة والخاصة في معالجة القضايا المادية والبيئة والاجتماعية والإقتصادية والجمالية التي تؤثر على نوعية الحياة في تلك المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما كمال بخعازي امين سوهيل يونس مالك فايز بركات باسم درويش برهومي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما كمال بخعازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق