All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1750 19/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 495/أد تاريخ 11/10/2006 للجمعية المسماة: «كن هادي» مركزها: أدما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1750
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1750 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 11/10/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كن هادي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 638 تاريخ 24/1/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «كن هادي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 11/10/2006 واصبح على النحو التالي: مركزها: الحازمية - العقار رقم 1356 - القسمين رقم 7 و8 - ملك جورجيت مكسور - قضاء بعبدا. بدلاً من: ادما - المنطقة الخضراء - الشارع الرئيسي - بناية هنري فؤاد رحمة - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق