إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 11/10/2006
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كن هادي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 638 تاريخ 24/1/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «كن هادي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 11/10/2006 واصبح على النحو التالي: مركزها: الحازمية - العقار رقم 1356 - القسمين رقم 7 و8 - ملك جورجيت مكسور - قضاء بعبدا. بدلاً من: ادما - المنطقة الخضراء - الشارع الرئيسي - بناية هنري فؤاد رحمة - قضاء كسروان.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق