All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1751 19/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الهمام الخيرية الاجتماعية» مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1751
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2447-2448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1751 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهمام الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7983 تاريخ 25/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهمام الخيرية لاجتماعية» مركزها: قب الياس - الطريق العام - العقار رقم 2854 - ملك عفيف قاسم خالد - قضاء زحلة. غايتها: 1 - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشىء والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم. 2 - تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخياً لحياة اجتماعية افضل. 3 - تنمية الوعي الإجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك. 4 - العمل على رفع مستوى الفكري والاجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. 5 - انشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الإجتماعية. 6 - الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. 7 - إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ليلى خليل يقطين غنى زهير فرحات منال محمود الحاج يسرى عبد الرحمن المجذوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسرى عبد الرحمن المجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق