إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية موسى الحشاش الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5704 تاريخ 28/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية موسى الحشاش الخيرية» مركزها: مستيتا - العقار رقم 1509 - القسم رقم 10 - منطقة بلاط العقارية - ملك كمال خليل بشور - الطابق الاول - قضاء جبيل. غايتها: تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: 1 - الاهتمام بالمرضى وتأمين العناية الطبية لهم من معاينة طبيب وأدوية وفحوصات مخبرية وتصوير شعاعي، وغيرها من الخدمات الطبية والتمريضية الأولية غير الجراحية. 2 - إنشاء مستوصفات لتأمين الخدمات المعددة أعلاه. 3 - تقديم مساعدات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سيسيليا جرجي مطر - تراز جرجي مطر - انطوان جوزاف سبع - جوزفين جرجي مطر - برناديت جرجي مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جوزاف سبع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق