All legislation

قرار Decision No. 743 18/08/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الأسبوعية، غير السياسية وإبدال إسمها ليصبح {pettalk Magazine} وإضافة اللغة الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
743
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 743 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 108 تاريخ 10/5/2003 (نقل ملكية المطبوعة).

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الاستاذة ربيعة ربيع جحا والمسجل تحت عدد 4385 تاريخ 3/8/2015 والذي تنازل بموجبه السيد جوزاف ضوميط الرعيدي الدويهي عن ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد بسام مارسيل خوري.

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام مارسيل خوري، والمسجل تحت رقم 1831 تاريخ 21/7/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة لغة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد جوزاف ضوميط الرعيدي الدويهي الى اسم السيد بسام مارسيل خوري اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح {pettalk Magazine}.

المادة 3

مادة 3: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغتين العربية والانكليزية التي تصدر بهما المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: تتحمل الصحافية لينا مارون الخوري مسؤولية المطبوعة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 وزير الاعلام رمزي جريج