المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد جوزاف ضوميط الرعيدي الدويهي الى اسم السيد بسام مارسيل خوري اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 743 18/08/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 108 تاريخ 10/5/2003 (نقل ملكية المطبوعة).
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الاستاذة ربيعة ربيع جحا والمسجل تحت عدد 4385 تاريخ 3/8/2015 والذي تنازل بموجبه السيد جوزاف ضوميط الرعيدي الدويهي عن ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد بسام مارسيل خوري.
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام مارسيل خوري، والمسجل تحت رقم 1831 تاريخ 21/7/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة لغة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «21-12 مجلة الشباب والشابات» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد جوزاف ضوميط الرعيدي الدويهي الى اسم السيد بسام مارسيل خوري اللبناني الجنسية.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح {pettalk Magazine}.
مادة 3: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغتين العربية والانكليزية التي تصدر بهما المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: تتحمل الصحافية لينا مارون الخوري مسؤولية المطبوعة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2015 وزير الاعلام رمزي جريج