All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1711 17/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ريك للابحاث والتعليم والثقافة» Association for Research Education and Culture - REC مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1711
Date
17/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2426-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1711 تاريخ 17/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريك للابحاث والتعليم والثقافة» Association for Research Education and Culture -- REC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6562 تاريخ 9/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ريك للابحاث والتعليم والثقافة» Association for Research Education and Culture -- REC مركزها: بيروت - شارع المقدسي - العقار رقم 218 - منطقة رأس بيروت العقارية - المكتب رقم 6 - الطابق السادس. غايتها: 1 - التعريف بأهمية البحث العلمي والتعليم والثقافة في حياة الأمم والعمل على نشره. 2 - تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات البحثية والتربوية والثقافية. 3 - تشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات والمساعدة في نشر الأبحاث في الصحف والمجلات المتداولة والمساهمة في تطوير نتائج هذه البحوث لخدمة المجتمع. 4 - التواصل والمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية بأنواعها بالتعاون مع الجامعات اللبنانية والعربية والأجنبية وباقي المؤسسات والجمعيات في لبنان والخارج. 5 - إنشاء مكتبة يرجع إليها الباحث لما يتوفر فيها من الأبحاث والدراسات العلمية. 6 - إعداد برامج للبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التوثيق والمشاركة فيها في لبنان والخارج. 7 - المساهمة في نشر التعليم بهدف توسعة المهارات المعرفية وتنمية شخصية الفرد ومهاراته. 8 - مساندة المؤسسات التربوية في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها. 9 - إجراء منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل واصدارات توثيقية للأبحاث والمدونات. 10 - رصد ومتابعة الحركة الثقافية، توثيقها، بحثها ونقدُها، من خلال توجيه الفاعلين في المجالات المختلفة وتوجيههم وتنشيط اللقاءات فيما بينهم ضمن منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل وإصدارات توثيقية لأبحاثهم ومدوناتهم. 11 - التشجيع والمساعدة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة كأداة تعليم وتعلّم في الكثير من المدارس والجامعات الخاصة والرسمية ومراكز التدريب. 12 - تسهيل حصول الأشخاص على المعلومات من خلال توفيرها على شبكة الأنترنت. 13 - تمكين أصحاب المؤلفات الجديدة من إبراز أعمالهم عبر شبكة الانترنت وحماية مؤلفاتهم. 14 - خلق بوابة الكترونية لتطوير التواصل وتبادل المعلومات بين مكونات بين مكونات المجتمع التربوي ومؤسسات المجتمع الأهلي. 15 - تأمين المنح الدراسية للطلاب في المدارس والجامعات. 16 - مساعدة الأولاد المحتاجين في التعليم والتثقيف في كافة المجالات وخلق فرص عمل لهم. 17 - تأمين الدعم المادي والمعنوي لإقامة حملات التوعية والنشاطات للجمعية بما يخدم اهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عدنان محمد محي الدين حمزه - د. بسكال فرجا الله الشمالي - د. علي عقيد حميه - باميلا جورج الدفوني - ساره نبيه نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي عقيد حميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق