المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ريك للابحاث والتعليم والثقافة» Association for Research Education and Culture -- REC مركزها: بيروت - شارع المقدسي - العقار رقم 218 - منطقة رأس بيروت العقارية - المكتب رقم 6 - الطابق السادس. غايتها: 1 - التعريف بأهمية البحث العلمي والتعليم والثقافة في حياة الأمم والعمل على نشره. 2 - تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات البحثية والتربوية والثقافية. 3 - تشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات والمساعدة في نشر الأبحاث في الصحف والمجلات المتداولة والمساهمة في تطوير نتائج هذه البحوث لخدمة المجتمع. 4 - التواصل والمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية بأنواعها بالتعاون مع الجامعات اللبنانية والعربية والأجنبية وباقي المؤسسات والجمعيات في لبنان والخارج. 5 - إنشاء مكتبة يرجع إليها الباحث لما يتوفر فيها من الأبحاث والدراسات العلمية. 6 - إعداد برامج للبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التوثيق والمشاركة فيها في لبنان والخارج. 7 - المساهمة في نشر التعليم بهدف توسعة المهارات المعرفية وتنمية شخصية الفرد ومهاراته. 8 - مساندة المؤسسات التربوية في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها. 9 - إجراء منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل واصدارات توثيقية للأبحاث والمدونات. 10 - رصد ومتابعة الحركة الثقافية، توثيقها، بحثها ونقدُها، من خلال توجيه الفاعلين في المجالات المختلفة وتوجيههم وتنشيط اللقاءات فيما بينهم ضمن منتديات وحلقات نقاش وورشات عمل وإصدارات توثيقية لأبحاثهم ومدوناتهم. 11 - التشجيع والمساعدة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة كأداة تعليم وتعلّم في الكثير من المدارس والجامعات الخاصة والرسمية ومراكز التدريب. 12 - تسهيل حصول الأشخاص على المعلومات من خلال توفيرها على شبكة الأنترنت. 13 - تمكين أصحاب المؤلفات الجديدة من إبراز أعمالهم عبر شبكة الانترنت وحماية مؤلفاتهم. 14 - خلق بوابة الكترونية لتطوير التواصل وتبادل المعلومات بين مكونات بين مكونات المجتمع التربوي ومؤسسات المجتمع الأهلي. 15 - تأمين المنح الدراسية للطلاب في المدارس والجامعات. 16 - مساعدة الأولاد المحتاجين في التعليم والتثقيف في كافة المجالات وخلق فرص عمل لهم. 17 - تأمين الدعم المادي والمعنوي لإقامة حملات التوعية والنشاطات للجمعية بما يخدم اهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عدنان محمد محي الدين حمزه - د. بسكال فرجا الله الشمالي - د. علي عقيد حميه - باميلا جورج الدفوني - ساره نبيه نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي عقيد حميه.