المادة 1
مادة 1: توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الاضافية التي تبدأ من الرقم 000 700 81وتنتهي بالرقم 999 799 81 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.
قرار Decision No. 613 12/08/2015
إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،
بناء على المرسوم رقم 3585/1980 (تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 (رقم المحضر 58) تاريخ 29/4/2015 (تمديد عقدي إدارة شبكتي الخلوي لغاية 31/12/2015)،
بناء على القرار 800/1 تاريخ 29/12/2014 وملحقاته،
بناء على القرار 200/1 تاريخ 24/3/2015،
بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من شركة MIC2،
وبناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الاضافية التي تبدأ من الرقم 000 700 81وتنتهي بالرقم 999 799 81 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.
مادة 2: يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والاستثمارية العمل فوراً على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 3: تقوم الوحدات المختصة في المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والمشغلين الأجانب، وبرمجة المقسمات المحلية والدولية، والبوابات الدولية.
مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية مع المستندات الملحقة (القرار رقم 200/1 تاريخ 24/3/2015).
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 آب 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب