All legislation

قرار Decision No. 200 24/03/2015

وضع مجموعة ترقيمية اضافية مرحلية في الخدمة لصالح شبكتي الخلوي

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
24/03/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2433-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 24/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 (المحضر رقم 33) تاريخ 23/10/2014 (تمديد عقدي إدارة شبكتي الخلوي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) لا سيما المادة 31 والمادة 44 منه،

بناء على قرار وزير الإتصالات رقم 331/1 تاريخ 31/12/1980 (تحديد أسس العمل في مديرية الصيانة)،

بناء على قرار وزير الإتصالات رقم 332/1 تاريخ 31/2/1980 (تحديد أسس العمل في مديرية الإستثمار)،

بناء على محضر الإجتماع الذي عقد بتاريخ 02/09/2014 بموضوع مخطط الترقيم للخلوي في مكتب وزير الإتصالات بحضور الوزير وشركتي الخلوي وهيئة المالكين والمديرية العامة للإستثمار والصيانة، وسجل تحت الرقم 8990/ أ.ص تاريخ 19/09/2014،

بناء على محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 01/10/2014 في مكتب وزير الاتصالات بحضور الوزير وشركتي الخلوي وهيئة المالكين والوحدات المختصة في الوزارة بهذا الشأن، وسجل تحت الرقم 9863/أ.ص. تاريخ 17/10/2014،

بناء على الاقتراحات الواردة بهذا الشأن من المديرية العامة للإستثمار والصيانة تحت الرقم 9863/أ.ص تاريخ 31/10/2014، وموافقة وزير الإتصالات عليها بموجب الإحالة رقم 4903/ا/و تاريخ 31/10/2014،

بناء على المعاملة رقم 4357/ا/و/ تاريخ

06/11/2014 وملحقاتها بهذا الشأن،

بناء على الدراسة التقنية والإستراتيجية التي أعدتها المديرية الإدارية في هيئة أوجيرو بهذا الشأن، والمسجلة تحت الرقم 1164/م.إ/2014 تاريخ 18/12/2014،

بناء على القرار رقم 800/1 تاريخ 29/12/2014 الصادر بهذا الشأن والمرتبط بالمعاملة رقم 5114/ا/و تاريخ 13/11/2014،

بناء على الدراسة التقنية والإستراتيجية رقم 3288/أ. ص. تاريخ 11/03/2015 التي أعدتها المصالح والوحدات المختصة في المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو، والمسجلة لدى أمانة سر الوزير تحت الرقم 984/ا/و تاريخ 11/03/2015، لا سيما البند - 3 - منها العائد لاقتراح مؤقت لوضع مجموعات ترقيمية جديدة في الخدمة لصالح شبكتي الخلوي، واحالة وزير الاتصالات رقم 984/1/و تاريخ 23/03/2015 بهذا الشأن،

وبناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ - تخصص مجموع الترقيم التي تبدأ ب xxx 1xx 81 وتنتهي ب 81 5xx xxx لصالح الشبكة الخلوية التي تديرها شركة MIC1. ب - تخصص مجموعة الترقيم التي تبدأ ب 81 6xx xxx وتنتهي ب 81 9xx xxx اضافة الى مجموعة 81 0xx xxx لصالح الشبكة الخلوية التي تديرها شركة MIC2. ج- توضع الارقام الموجودة ضمن هاتين المجموعتين في الخدمة، تباعاً حسب الحاجة، بناء لقرارات تصدر عن وزير الاتصالات في حينه، وذلك بناء على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة.

المادة 2

مادة 2: يطلب الى شركتي الخلوي عدم القيام بعمليات إلغاء نهائي لأرقام المشتركين المتخلفين عن دفع الفواتير في مهلها، وتخصيصها لمشتركين جدد، إلا بعد فترة سماح تقدر بثلاثة أشهر.

المادة 3

مادة 3: تستكمل المصالح والوحدات المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة المالكين وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو كافة التحضيرات والتدابير التقنية والإدارية والإستثمارية اللازمة والدراسات الإستراتيجية لوضع المخطط الترقيمي المتكامل لخدمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت قيد التطبيق، بما يلبي حاجات السوق اللبنانية، على ضوء التطورات الفنية الحالية والمستقبلية، لا سيما شبكات 4G وال +4G وال 5G، وشبكات FTTX وال NGN، وإنترنت الاشياء، وعمليات التواصل بين التجهيزات (Machine To Machine).

المادة 4

مادة 4: يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية المختصة في وزارة الإتصالات وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو إتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة والبدء فوراً بإجراء التجارب الفنية الداخلية والتبادلية، المحلية والدولية، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 5

مادة 5: تقوم المديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد جميع آليات التنفيذ العامة، لا سيما تلك المرتبطة بإبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والمنظمات الدولية المختصة، والمشغلين الأجانب، وبرمجة مقسمات الشبكة الهاتفية الثابتة، المحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 24/3/2015 وزير الاتصالات بطرس حرب