All legislation

قرار Decision No. 614 12/08/2015

وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة مرحلية لصالح الشبكة الخلوية MIC1

Type
قرار · Decision
Number
614
Date
12/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2434-2435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 614 تاريخ 12/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على المرسوم رقم 3585/1980 (تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 (رقم المحضر 58) تاريخ 29/4/2015 (تمديد عقدي إدارة شبكتي الخلوي لغاية 31/12/2015)،

بناء على القرار 800/1 تاريخ 29/12/2014 وملحقاته،

بناء على القرار 200/1 تاريخ 24/3/2015،

بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من شركة MIC1،

وبناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الاضافية التي تبدأ من الرقم 000 300 81 وتنتهي بالرقم 999 399 81 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC1.

المادة 2

مادة 2: يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والاستثمارية العمل فوراً على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: تقوم الوحدات المختصة في المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والمشغلين الأجانب، وبرمجة المقسمات المحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 4

مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية مع المستندات الملحقة (القرار رقم 200/1 تاريخ 24/3/2015).

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 آب 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب