All legislation

قرار Decision No. 127 23/06/2015

إضافة لعبة «البيتانك» إلى جمعية «نادي الرياضي العباسية»

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
23/06/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2436-2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 23/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ

20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار الترخيص رقم 287 تاريخ

17/11/1989 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 498/د تاريخ 16/2/2015

بناء على الكشف الميداني بتاريخ

24/5/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة البيتانك» الى ترخيص جمعية «نادي الرياضي العباسية. مركزها: العباسية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة قدم والبيتانك».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي