All legislation

قرار Decision No. 1760 21/08/2015

إعلان حل مجلس بلدية الحلوسية - قضاء صور وتكليف قائمقام صور القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1760
Date
21/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1760 تاريخ 21/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1071/ب تاريخ 7/8/2015،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الحلوسية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام صور بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية الحلوسية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق