All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1769 25/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مشجعي مانشستر يونايتد - ليبانون» {Manchester United Supporters Club-Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1769
Date
25/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2459-2460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1769 تاريخ 25/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مشجعي مانشستر يونايتد - ليبانون» {Manchester

United Supporters Club-Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5956 تاريخ 31/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مشجعي مانشستر يونايتد - ليبانون» {Manchester United Supporters Club-Lebanon} مركزها: بيروت - الروشة - العقار رقم 2679 - القسم رقم 39 - دولفن سنتر - ملك احمد نعمه درويش فواز - الطابق الثامن. غايتها: - تنحصر أهداف الجمعية بما يلي: 1 - تأليف موطن مشترك لمشجعي نادي مانشستر يونايتد في لبنان. 2 - تنظيم تجمعات أسبوعية لمتابعة ومشاهدة جميع مباريات النادي بانتظام. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والتجمعات والنشاطات الرياضية التي تهدف الى توعية الشباب حول أهمية ودور الرياضة. 4 - المساهمة في تنظيم رحلات سفر الى مانشستر والخارج لمشاهدة مباريات النادي في ملعب اولد ترافورد أو في أي مكان في العالم، وذلك لجميع المنتسبين رسمياً للنادي. 5 - المساهمة في خلق رابط مشترك بين النادي والمشجعين في لبنان من كل الفئات العمرية. 6 - المساهمة في توطيد العلاقة بين مشجعي مانشستر يونايتد اللبنانيين ومساعدتهم بالتقرب أكثر من ناديهم المفضل، وذلك عبر إنتسابهم للنادي بصورة رسمية. 7 - المساهمة في خلق شبكة لتأييد وتنمية إسم نادي مانشستر يونايتد في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زينب احمد فواز - خضر احمد فواز - علي حسين قاسم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينب احمد فواز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2015 نهاد المشنوق