المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مشجعي مانشستر يونايتد - ليبانون» {Manchester United Supporters Club-Lebanon} مركزها: بيروت - الروشة - العقار رقم 2679 - القسم رقم 39 - دولفن سنتر - ملك احمد نعمه درويش فواز - الطابق الثامن. غايتها: - تنحصر أهداف الجمعية بما يلي: 1 - تأليف موطن مشترك لمشجعي نادي مانشستر يونايتد في لبنان. 2 - تنظيم تجمعات أسبوعية لمتابعة ومشاهدة جميع مباريات النادي بانتظام. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والتجمعات والنشاطات الرياضية التي تهدف الى توعية الشباب حول أهمية ودور الرياضة. 4 - المساهمة في تنظيم رحلات سفر الى مانشستر والخارج لمشاهدة مباريات النادي في ملعب اولد ترافورد أو في أي مكان في العالم، وذلك لجميع المنتسبين رسمياً للنادي. 5 - المساهمة في خلق رابط مشترك بين النادي والمشجعين في لبنان من كل الفئات العمرية. 6 - المساهمة في توطيد العلاقة بين مشجعي مانشستر يونايتد اللبنانيين ومساعدتهم بالتقرب أكثر من ناديهم المفضل، وذلك عبر إنتسابهم للنادي بصورة رسمية. 7 - المساهمة في خلق شبكة لتأييد وتنمية إسم نادي مانشستر يونايتد في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زينب احمد فواز - خضر احمد فواز - علي حسين قاسم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينب احمد فواز.