All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1772 26/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دراجي الشمال - لبنان» {North Lebanon Riders} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1772
Date
26/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2461-2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1772 تاريخ 26/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دراجي الشمال - لبنان» {North Lebanon Riders} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5456 تاريخ 24/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دراجي الشمال - لبنان» {North Lebanon Riders} مركزها: طرابلس - شارع عشير الداية - منطقة الفرز والضم - العقار رقم 3334 - مطعم Fifty's. غايتها: - تتمتع بالشخصية المعنوية وهي تهدف الى: 1 - العمل على نشر ثقافة القيادة الآمنة والملتزمة بقوانين السير وقواعد السلامة في المجتمع. 2 - التدريب على أصول القيادة الآمنة والقوانين المتعلقة بها وشروط السلامة ولا سيما قيادة الدراجات النارية. 3 - العمل على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع لجهة قوانين السير والسلامة العامة. 4 - التشجيع على الإلتزام بقانون السير والمساعدة على تطبيقه. 5 - تنظيم الرحلات المحلية والدولية لمالكي وراكبي الدراجات النارية. 6 - تشجيع هواية ركوب الدراجات النارية ونشرها والتعريف بها. 7 - التنسيق والتواصل مع قطاعات المجتمع المدني كافة في لبنان والعالم فيما يتعلق بأهداف الجمعية. 8 - العمل على وضع الدراسات والمقالات وإقامة ورشات عمل وبرامج تدريبية لتحقيق أهداف الجمعية. 9 - العمل على مواكبة العملية التشريعية وتطويرها فيما يتعلق بأهداف الجمعية. 10 - إنشاء مواقع على شبكة الويب من أجل تفعيل التواصل وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فهمي رشيد كرامي - ربيع بشير كباره - مجد وليد المصري - خالد هشام مولوي - غسان رافت ضناوى - عمر عبد الستار عويضه - ظافر علي كباره - عفيف نسيم نسيم - وسام خالد الباف - موسى سمير العشى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فهمي رشيد كرامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق