All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1773 26/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 63/أد تاريخ 12/3/2007 للجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1773
Date
26/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1773 تاريخ 26/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 12/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8568 تاريخ 7/5/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 12/3/2007 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية بسمة وصلة» بدلاً من: «جمعية اللويس للإنماء» غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتعليمية والتنموية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق التربوية والصحية والثقافية والإجتماعية ومن دون أيّ تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص. - حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والعمل على إحياء وترقية الأعمال التراثية ودعم وتطوير الصناعات التقليدية وجمع وتدوين تراث القبائل والمجتمعات الأصلية وإجراء الأبحاث والدراسات المختلفة: الثقافية والإجتماعية والتاريخية حولهم. - التنسيق والتشبيك وإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات إجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والبلديات والجمعيات ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الإجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية. - المساهمة في تنمية المهارات الشخصية لدى المرأة والطفل وتمكينهم من التحصيل العلمي والرفاه النفسي والإجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي. 2 - تعزيز دور المرأة في المجتمع. 3 - تأمين الطبابة والاستشفاء لأبناء المنطقة المحتاجين. 4 - رفع مستوى التعليم من خلال انشاء المؤسسات التربوية في المنطقة. 5 - المحافظة على البيئة من خلال توعية الاجيال في هذا الشأن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق