المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 12/3/2007 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية بسمة وصلة» بدلاً من: «جمعية اللويس للإنماء» غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتعليمية والتنموية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق التربوية والصحية والثقافية والإجتماعية ومن دون أيّ تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص. - حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والعمل على إحياء وترقية الأعمال التراثية ودعم وتطوير الصناعات التقليدية وجمع وتدوين تراث القبائل والمجتمعات الأصلية وإجراء الأبحاث والدراسات المختلفة: الثقافية والإجتماعية والتاريخية حولهم. - التنسيق والتشبيك وإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات إجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والبلديات والجمعيات ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الإجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية. - المساهمة في تنمية المهارات الشخصية لدى المرأة والطفل وتمكينهم من التحصيل العلمي والرفاه النفسي والإجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي. 2 - تعزيز دور المرأة في المجتمع. 3 - تأمين الطبابة والاستشفاء لأبناء المنطقة المحتاجين. 4 - رفع مستوى التعليم من خلال انشاء المؤسسات التربوية في المنطقة. 5 - المحافظة على البيئة من خلال توعية الاجيال في هذا الشأن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.