ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الودايا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8318 تاريخ 5/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الودايا» مركزها: وادي بنحليه - ملك وقف سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك - قضاء الشوف. غايتها: 1 - القيام بجميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية. 2 - إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار في مختلف الميادين. 3 - إقامة المهرجانات الفنية والترفيهية. 4 - إقامة المعارض على أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعاد هاني الحصروتي - سعدى نمر رحال - عبير الياس الياس - ريتا حسيب شربل - نديم انطوان البدوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير الياس الياس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق