المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة العدل يحمل الرقم 4 بإسم «محكمة التمييز».
قرار Decision No. 778 26/08/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة العدل يحمل الرقم 4 بإسم «محكمة التمييز».
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2016 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2015 وزير المالية علي حسن خليل