All legislation

قرار Decision No. 778 26/08/2015

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)

Type
قرار · Decision
Number
778
Date
26/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 778 تاريخ 26/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة العدل يحمل الرقم 4 بإسم «محكمة التمييز».

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2016 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2015 وزير المالية علي حسن خليل