إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015، قرارات رقم 1 ورقم 2 المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 4/6/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في البرامج التالية: . البكالوريوس في علوم السمعيات الطبية، 3 سنوات، 103 أرصدة BSc in Medical Audiology sciences . البكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي 3 سنوات، 100 رصيد BS in Medical Imaging Sciences
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2014
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب