All legislation

قرار Decision No. 708 19/08/2014

الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية بمباشرة التدريس في برنامجي الماستر التخصصي في المعلوماتية وفي تكنولوجيا الغذاء

Type
قرار · Decision
Number
708
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2465-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 708 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 (الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015، قرارات رقم 3 و4، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 10/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة اللبنانية الدولية بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في البرامج التالية: . الماستر التخصصي في المعلوماتية - سنتان - 36 رصيد Master in computer science . الماستر التخصصي في تكنولوجيا الغذاء - سنتان - 36 رصيد Master in Food Technology

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب