All legislation

قرار Decision No. 710 19/08/2014

الترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في تكنولوجيا الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الهندسة المدنية والانشائية

Type
قرار · Decision
Number
710
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 710 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ

18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ

5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ

4/6/1988 (الترخيص بانشاء جامعة البلمند)

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015، قرار رقم 9، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية تاريخ 22/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في البرامج التالية: . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الزراعية - 3 سنوات - 100 رصيد . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية والانشائية - 3 سنوات - 100 رصيد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب