المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في البرامج التالية: . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الزراعية - 3 سنوات - 100 رصيد . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية والانشائية - 3 سنوات - 100 رصيد
قرار Decision No. 710 19/08/2014
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ
18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ
5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ
4/6/1988 (الترخيص بانشاء جامعة البلمند)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015، قرار رقم 9، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية تاريخ 22/8/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في البرامج التالية: . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الزراعية - 3 سنوات - 100 رصيد . بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية والانشائية - 3 سنوات - 100 رصيد
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب