إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ
18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ
5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على (المرسوم رقم 1948 تاريخ
21/12/1999) - الترخيص لجامعة الجنان،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015 قرار رقم 10، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية تاريخ 6/6/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في برنامج الماجيستير التخصصي في الصحة العامة (سنتان - 36 رصيدا - منها 18 رصيدا للتركيز) في التراكيز التالية: . الصحة العامة . التثقيف الصحي . مراقبة الامراض المعدية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2014
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب