All legislation

قرار Decision No. 711 19/08/2014

الترخيص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في برنامج ماجيستير تخصصي في الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
711
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 711 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ

18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ

5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على (المرسوم رقم 1948 تاريخ

21/12/1999) - الترخيص لجامعة الجنان،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015 قرار رقم 10، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية تاريخ 6/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في برنامج الماجيستير التخصصي في الصحة العامة (سنتان - 36 رصيدا - منها 18 رصيدا للتركيز) في التراكيز التالية: . الصحة العامة . التثقيف الصحي . مراقبة الامراض المعدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب