المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الاختصاصات التالية:
قرار Decision No. 712 19/08/2014
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على (المرسوم رقم 9139 تاريخ 22/10/2012 ) - الترخيص للاختصاصات المذكورة،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015 قرارات رقم 11 و12، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 19/11/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الاختصاصات التالية:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب