All legislation

قرار Decision No. 714 19/08/2014

الترخيص للكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان بمباشرة التدريس في برامج ماجيستير

Type
قرار · Decision
Number
714
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 714 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ

5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على (المرسوم رقم 487 تاريخ

4/9/2014) - الترخيص لكلية اللاعنف وحقوق الانسان،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2015 تاريخ 12/8/2015 قرارات رقم 15، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية تاريخ 5/8/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الاختصاصات التالية بمستوى الماجستير - سنتان - 30 رصيدا: - فلسفة ومهارات التربية اللاعنفية - التدريب الاجتماعية والطرائق الناشطة - إدارة النزاعات والوساطة اللاعنفية - المسرح التربوي اللاعنفي - التربية المدنية وتعليم المواطنة - ثقافة ومهارات تعليم حقوق الإنسان - فلسفة واستراتيجيات اللاعنف - التواصل اللاعنفي ومهارات الإعلام - ثقافة اللاعنف وحقوق الإنسان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب