المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة العزم بمباشرة التدريس، في موقعها في طرابلس، اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الكليات والاختصاصات التالية:
قرار Decision No. 717 20/08/2014
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (الترخيص لجامعة العزم للعلوم والفنون)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2015 تاريخ 18/8/2015 قرار رقم 2 المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 5/8/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة العزم بمباشرة التدريس، في موقعها في طرابلس، اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الكليات والاختصاصات التالية:
مادة 2: يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطور تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من اجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.
مادة 3: يطلب الى الجامعة فور صدور هذا القرار إيداع نسخة عنه لدى لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية مرفقة ببرانج صف الفرشمن المتوافقة مع الاسس المعمول بها لدى هذه اللجنة، وإرسال نسخة من هذا الإيداع الى المديرية العامة للتعليم العالي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/8/2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب