All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 79 31/07/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي أو التصميم الغرافيكي أو تصميم المواقع الصادرة في كلية الهندسة المعمارية عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
79
Date
31/07/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2471-2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 79 تاريخ 31/07/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية المرجع: قرار المباشرة رقم 662/م/2014 تاريخ 7/7/2014 اسم الشهادة: بكالوريوس في التصميم الداخلي او التصميم الغرافيكي او تصميم المواقع تعتبر شهادة البكالوريوس في احد الاختصاصات التالية: - الاختصاص --- عدد الارصدة الكلية (رصيد اميركي نصف سنوي) - التصميم الداخلي 108 ارصدة Interior Design - التصميم الغرافيكي Graphic design 108 أرصدة - تصميم المواقع Landscape design 111 رصيدا التي تمنحها كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن العدد المذكور في الجدول اعلاه، منها ما لا يقل عن واحد وثمانين رصيداً في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 31/7/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب