المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية المرجع: قرار المباشرة رقم 662/م/2014 تاريخ 7/7/2014 اسم الشهادة: بكالوريوس في التصميم الداخلي او التصميم الغرافيكي او تصميم المواقع تعتبر شهادة البكالوريوس في احد الاختصاصات التالية: - الاختصاص --- عدد الارصدة الكلية (رصيد اميركي نصف سنوي) - التصميم الداخلي 108 ارصدة Interior Design - التصميم الغرافيكي Graphic design 108 أرصدة - تصميم المواقع Landscape design 111 رصيدا التي تمنحها كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن العدد المذكور في الجدول اعلاه، منها ما لا يقل عن واحد وثمانين رصيداً في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .