المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية التقيّد بمضمون التعميم رقم 19/2011 لجهة الالتزام بمهلة السبعة ايام من بداية كل شهر لارسال لائحة الحسابات وفقاً للنموذج المرفق المعدّ لهذه الغاية وعلى ان تكون مثبّتة ايضاً بكشف الحساب المصرفي المذكور أعلاه.