All legislation

تعميم Circular No. 18 04/09/2015

تعميم الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية

Type
تعميم · Circular
Number
18
Date
04/09/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2485-2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 18 تاريخ 04/09/2015
Source
Lebanese University

وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 3333/ص1 تاريخ 22/8/2015 .

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية التقيّد بمضمون التعميم رقم 19/2011 لجهة الالتزام بمهلة السبعة ايام من بداية كل شهر لارسال لائحة الحسابات وفقاً للنموذج المرفق المعدّ لهذه الغاية وعلى ان تكون مثبّتة ايضاً بكشف الحساب المصرفي المذكور أعلاه.

بيروت في 4 أيلول 2015 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام