ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/2/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «العالم المتخصص
» {L'Univers Specialise} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12611 تاريخ 2/7/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/2/2015 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: النقاش - العقار رقم 14 - القسم رقم 70 - بلوك C - قضاء المتن. بدلاً من: المنصورية - حي البلاطة - العقار رقم 494 - القسم رقم 4 - ملك نادين جان النداف - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق