All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1779 29/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 175 تاريخ 3/2/2015 للجمعية المسماة: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1779
Date
29/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1779 تاريخ 29/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/2/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «العالم المتخصص

» {L'Univers Specialise} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12611 تاريخ 2/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/2/2015 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: النقاش - العقار رقم 14 - القسم رقم 70 - بلوك C - قضاء المتن. بدلاً من: المنصورية - حي البلاطة - العقار رقم 494 - القسم رقم 4 - ملك نادين جان النداف - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق