All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 82 31/07/2015

الإعتراف بشهادة ماجستير في الآداب Master of Arts الصادرة في كلية الآداب والعلوم عن الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
82
Date
31/07/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2473-2474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 82 تاريخ 31/07/2015
Source
Lebanese University

المرجع : قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: ماجستير في الآداب Master of Arts تعتبر شهادة الماجستير في الآداب في احد الاختصاصات التالية: (انظر ملف الربط) التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دارسات عليا (ماجيستير) في الاختصاص المذكور، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في ذات الاختصاص وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا من ضمنها 9 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 31/7/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب