All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1785 01/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «دار التنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1785
Date
01/09/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1785 تاريخ 01/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار التنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5706 تاريخ 28/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار التنمية». مركزها: بيروت - رأس النبع - خلف بنك عودة - مبنى برج الياسمين. غايتها: - توحيد جهود المواطنين في مجالات التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية. -ونشر الوعي لأهمية التنمية على جميع أشكالها ومواكبة تطور المجتمعات ونموها. -عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية. -إظهار أهمية التنمية في المجالات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها. -إرساء أسس بوابة عربية للتنمية بكل أشكالها. -العمل على تطوير مهارات الأعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع. -تقديم المساعدات الإجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية على إختلاف أنواعها. -معالجة المشاكل والأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والكوارث. المشاركة في كل ما من شأنه أن يؤدي الى التنمية وتطور المجتمعات. -العمل على إنشاء مؤسسات خيرية وإعداد برامج تنموية فعالة. -إعداد وإطلاق مهرجانات دولية فنية وترفيهية موجهة للناشئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فائق عصام حنبلي جهاد خليل الضاني طارق محمود فتح الله ممتاز راشد الكوسا راغده احمد مملوك محمد خير جهاد الضاني مهى خليل رافع لبنى عاصم المصري خليل محمد سعاده جلال محمد بديع الناطور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فائق عصام حنبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق