ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«مؤسسة العماد ميشال عون»
General Michel Aoun Foundation
Fondation General Michel Aoun
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15515 تاريخ 25/8/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة العماد ميشال عون» General Michel Aoun Foundation Fondation General Michel Aoun مركزها: سن الفيل - شارع داوود عمون - العقار رقم 2445 - القسم رقم 36 - QUBIC CENTER - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها:
1 - القيام بنشر فكر العماد ميشال عون في لبنان والعالم.
2 - تثقيف الشباب اللبناني لتعزيز الديمقراطية لديهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ميراي ميشال عون
كلودين ميشال عون
شانتال ميشال عون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي ميشال عون.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق