All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 83 31/07/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في التمريض (Bachelor of Sciences in Nursing (BSN الصادرة في كلية التمريض عن الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
83
Date
31/07/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2474-2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 83 تاريخ 31/07/2015
Source
Lebanese University

المرجع : قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية التمريض اسم الشهادة: البكالوريوس في التمريض Bachelor of Scinces in Nursing (BSN) تعتبر شهادة البكالوريوس في التمريض، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية ورصيدين، منها ما لا يقل عن 55 رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمن الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 31/7/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب