المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم الزراعة Bachelor of Scinces in Agriculture تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم الزراعة، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الزراعة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانية وعشرين رصيدا، منها ما لا يقل عن سبعين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمن الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.