ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في كفرذبيان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6093 تاريخ 2/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في كفرذبيان» مركزها: كفرذبيان - الشارع العام - ملك الياس وهيب سلامه - العقار رقم 436 - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: - أهداف الجمعية محض إنمائية - إجتماعية. -غايتها تحسين الأوضاع المعيشية لصغار المنتجين الزراعيين في كفرذبيان. -موضوعها بناء القدرات والتمكين من تخفيض تكاليف الإنتاج، وتحسين الإنتاج والإنتاجية. -المساعدة على تسويق وتصريف الإنتاج بأفضل الشروط. -ويمكن للجمعية أن ينشئ أو تدير، مباشرة أو غير مباشرة، مشاريع تنموية - زراعية ذات صلة لتحقيق أهدافها، غاياتها وموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اليزبيت فرنسيس بطيش سليم بطرس زغيب اوسكار جميل العقيقي شربل عقل بطيش بربر هابيل العقيقي الياس وهيب سلامه جميل هابيل العقيقي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اليزبيت فرنسيس بطيش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق