All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 85 31/07/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة في كلية الآداب والعلوم عن الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
85
Date
31/07/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2475-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 85 تاريخ 31/07/2015
Source
Lebanese University

المرجع : قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في احد الاختصاصات التالية: - اللغة الانكليزية --- English language - الادب الانكليزي --- English literature - اللغة العربية وآدابها --- Arabic Language Literature - علم النفس --- Psychology - علم الاجتماع والانتروبولوجيا --- Sociology and Anthropology التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 40÷ في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 31/7/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب