المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في احد الاختصاصات التالية: - اللغة الانكليزية --- English language - الادب الانكليزي --- English literature - اللغة العربية وآدابها --- Arabic Language Literature - علم النفس --- Psychology - علم الاجتماع والانتروبولوجيا --- Sociology and Anthropology التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 40÷ في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.