All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1837 05/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «كولكشن كارز باراد» {Collection Cars Parade} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1837
Date
05/09/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1837 تاريخ 05/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كولكشن كارز باراد»

{Collection Cars Parade} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8720 تاريخ 11/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كولكشن كارز باراد» {Collection Cars Parade} مركزها: جبيل - بناية بيبلوس Sun - Byblos Sun Building - الطابق الثاني. غايتها: 1 - التواصل مع كافة الأفراد مالكي السيارات القديمة العهد /التراثية/ الكولكشن وجمعهم ضمن عمل منظم تحت إطار جمعية. 2 - القيام بالعديد من النشاطات الإجتماعية والتوعوية والمشاركة في المهرجانات والحفلات لتفعيل دور نادي السيارات الكلاسيكية. 3 - تنظيم برنامج عمل سنوي يتضمن مواكب للسيارات القديمة العهد /التراثية/ الكولكشن ضمن مختلف المناطق اللبنانية إنطلاقاً من مبدأ تعزيز التراث اللبناني وكلّ ما هو قديم العهد. 4 - إنّ هدف الجمعية (Collection Cars Parade) هو هدف ترفيهي - ثقافي - إجتماعي - توعوي يهدف الى تنظيم وجمع كافة مالكي السيارات القديمة العهد /التراثيةُّ/ الكولكشن وهواة هذا النوع من النشاطات ضمن إطار جمعية. 5 - تنظيم مواكب ورحلات ضمن مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في مؤتمرات أو حفلات لتعزيز دور التراث والإضاءة على هذا النوع من السيارات القديمة العهد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف اسد يونان دوري جهاد صقر انطوان اسد يونان نايله فايز لحود طوني ميشال عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي دوري جهاد صقر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق