All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1838 05/09/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية المنهج الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1838
Date
05/09/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1838 تاريخ 05/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنهج الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6001 تاريخ 1/4/2015 والإستدعاء المسجل برقم 6001 تاريخ 20/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المنهج الخيرية» مركزها: طرابلس - التبانة - شارع القناعة - العقار رقم 1005 - القسم رقم 173 - ملك صباح بدر علم الدين. غايتها: 1 - إنشاء مستوصف خيري ومركز صحي. 2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين. 3 - توعية وإرشاد اجتماعي. 4 - خدمات إجتماعية وثقافية وطبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود ابراهيم الاحمد نعمات ابراهيم الاحمد هبه خضر سيف د. ريان عبد السلام غمراوي احمد محمد صبحي صبلوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود ابراهيم الاحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق