المادة 1
مادة 1: تعتمد الاسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017 .
قرار Decision No. 874 03/09/2015
إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على القرار رقم 17/م/2015 تاريخ 22/1/2015 (تكليف أحد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،
وبناء على القرار رقم 971/2012 تاريخ 5/9/2012 المتعلق بتحديد اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 2014 - 2015،
بناء على القرار رقم 750/2015 تاريخ 5/8/2015 (اجازة إجراء تلزيم انتاج وطباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي)،
تقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الاسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 3 ايلول 2015 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان مع المصادقة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب