All legislation

قرار Decision No. 792 26/08/2015

إلغاء القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 (وضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا)

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
26/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 26/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لا سيما المادة 83 منه،

بناء على القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 (وضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 المتعلق بوضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب