المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 المتعلق بوضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا وتعديلاته.
قرار Decision No. 792 26/08/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لا سيما المادة 83 منه،
بناء على القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 (وضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 817/1 تاريخ 24/9/2014 المتعلق بوضع الحماية الاجبارية على عقارات ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة ضهر الأحمر - قضاء راشيا وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب