المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 7/2/1995 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة كروس تور ترافل اند ترايدنغ كومباني - شركة تضامن - على العقار رقم /660/ فرن الشباك - الطريق العام - ملك البربير - طابق ثاني وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 239 10/08/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/3/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة كروس تور أند ترايدنغ كومباني - شركة تضامن - رقم 1715/2 تاريخ 13/7/2015 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 7/2/1995 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة كروس تور ترافل اند ترايدنغ كومباني - شركة تضامن - على العقار رقم /660/ فرن الشباك - الطريق العام - ملك البربير - طابق ثاني وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 آب 2015 وزير السياحة ميشال فرعون