All legislation

قرار Decision No. 239 10/08/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة كروس تور أند ترايدنغ كومباني )

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
10/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 10/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/3/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة كروس تور أند ترايدنغ كومباني - شركة تضامن - رقم 1715/2 تاريخ 13/7/2015 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 7/2/1995 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة كروس تور ترافل اند ترايدنغ كومباني - شركة تضامن - على العقار رقم /660/ فرن الشباك - الطريق العام - ملك البربير - طابق ثاني وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 آب 2015 وزير السياحة ميشال فرعون