المادة 1
-في التعديل- ان شركة B. A. T. (U. K. and Export) Limited المسجلة بتاريخ 5/3/1997، تحت رقم 1041 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 1/4/2011، بأنها قد قررت الموافقة على اتفاقية تفرُّغ عن ملكية مكتبها التمثيلي في لبنان لصالح شركة British American Tobacco FZ--LLC، الإماراتية، ومن جهتها قررت هذه الأخيرة، في 4/11/2010، قبول نقل ملكية هذا المكتب إليها؛ وبتاريخ 30/11/2012، صرحت شركة British American Tobacco FZ--LLC، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18187/2012، بأنها قد قررت الموافقة على نقل ملكية مكتب الشركة التمثيلي في لبنان الى شركة British American Tobacco GCC DMCC، بناء على شروط عقد نقل ملكية؛ كما قررت شركة British American Tobacco GCC DMCC قبول نقل ملكية هذا المكتب إليها بناء على شروط عقد نقل ملكية. وبتاريخ 30/7/2015، وبموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9816/2015، قررت شركة British American Tobacco GCC DMCC، بموجب القرار المؤرخ في 21/6/2015، أن الأشخاص المخولين بالتوقيع عن ونيابة عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان، في ما يتعلق بكافة المستندات، السندات والعقود، من أي نوع كانت، يكون بالاتحاد بين أي عضوين من أربعة من فريق القيادة للمكتب التمثيلي العائد للشركة في لبنان المذكورين أدناه: . السيد وائل عطاري (المدير العام) . السيد رامي أدهم فؤاد عباس (مدير) . السيد عبد السلام محمد تنوير حسين صديقي (مدير) . السيدة نيللي بلوط ناصيف . السيد عماد حداره . السيدة يارا مارون وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.