All legislation

قرار Decision No. 51 11/08/2015

تعديل القرار الوزاري رقم 180 تاريخ 20 تشرين الأول 2014 القاضي بتنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموَّل من المجموعة الأوروبية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
11/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 11/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1723 تاريخ

1/4/2015 القاضي بإبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES والمتضمنة هبة عينية بقيمة /375.901.000/ (ثلاث مائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد) يورو،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/8/2014 (قبول هبة عينية ضمن مشروع ARCHEOMEDSITES) الذي وافق بموجبه على اتفاقية الشراكة العائدة لمشروع ARCHEOMEDSITES والموقَّع عليها من قبل وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بتاريخ 21/8/2013،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 91 تاريخ

3/6/2014،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 180 تاريخ

20/10/2014 (تنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموّل من المجموعة الأوروبية)،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدَّل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 180 تاريخ 20/10/2014 وذلك بإضافة الفقرة التالية: « تحل السيدة ريتا عبد المسيح مكان الآنسة نانسي الخوري كخبيرة التواصل (Communication Expert) والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشر والتواصل في المشروع بالتعاون مع الجهات الإيطالية منذ بداية نيسان 2015».

المادة 2

مادة 2: يُعمَل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الثقافة ريمون عريجي