إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1723 تاريخ
1/4/2015 القاضي بإبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES والمتضمنة هبة عينية بقيمة /375.901.000/ (ثلاث مائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد) يورو،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/8/2014 (قبول هبة عينية ضمن مشروع ARCHEOMEDSITES) الذي وافق بموجبه على اتفاقية الشراكة العائدة لمشروع ARCHEOMEDSITES والموقَّع عليها من قبل وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بتاريخ 21/8/2013،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 91 تاريخ
3/6/2014،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 180 تاريخ
20/10/2014 (تنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموّل من المجموعة الأوروبية)،
يقرِّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُعدَّل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 180 تاريخ 20/10/2014 وذلك بإضافة الفقرة التالية: « تحل السيدة ريتا عبد المسيح مكان الآنسة نانسي الخوري كخبيرة التواصل (Communication Expert) والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشر والتواصل في المشروع بالتعاون مع الجهات الإيطالية منذ بداية نيسان 2015».
مادة 2: يُعمَل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2015
وزير الثقافة
ريمون عريجي